المرداوي
236
الإنصاف
قوله ( وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره بن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية . اختاره أبو بكر وذكره بن رزين رواية . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة . وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن وفي الصداق يقسم بينهن بالسوية . وقال الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن . وفي المحرر والفروع وغيرهما في الخلع أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن . والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية كالقولين في الصداق ونحوه . فائدة لو كان عقد بعضهن فاسدا ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل للتي عقدها فاسد مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود . قوله ( ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح ) . وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره